الشيخ الجواهري

185

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وقد عرفت أنّ التحقيق دوران الأمر على صدق الجدة وعدمه [ 1 ] . [ ولو وجد الرقبة بأزيد من ثمن المثل فهل يجب عليه شراؤه لعتقه ؟ ] . [ المدار في ذلك على صدق الجدة وعدمها أيضاً ] . نعم لو فرض معها توقّف شراء الرقبة مثلًا على بذل الزائد المستلزم قبحاً أو ضرراً رجّح [ العدم ] على باب المقدّمة ، كما حقّقناه في محلّه [ 2 ] . [ وهل يجزي لو تكلّف غير الواجد فأعتق ؟ الظاهر الإجزاء ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( مع تحقّق العجز عن العتق يلزم ) الحرّ ( في الظهار والقتل خطأً صوم شهرين متتابعين ) [ 2 ] . ( و ) [ المختار أيضاً ] [ 3 ] أنّ ( على المملوك صوم شهر ) [ 4 ] . ولو اعتق [ العبد الذي كان عليه صوم شهر

--> ( 1 ) انظر المسالك 10 : 183 . الخلاف 6 : 143 . ( 2 ) النساء : 92 . المجادلة : 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 359 ، 374 ، ب 1 ، 10 من الكفارات . ( 4 ) الرياض 11 : 262 . ( 5 ) انظر المسالك 10 : 183 . الخلاف 6 : 143 . ( 6 ) الوسائل 22 : 323 ، ب 12 من الظهار ، ح 2 وفيه : « عتق ولا صدقة » . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 324 ، ح 3 . ( 9 ) الرياض 11 : 262 . ( 10 ) الكافي : 304 . الغنية : 369 . السرائر 2 : 713 ، وفيها أنّه كالحرّ في الظهار وهو المحكي أيضاً .